السيد الخامنئي
7
أجوبة الاستفتاءات
التكسب بالأعيان النجسة س 1 : هل يجوز شراء الخنازير الوحشية التي تصطادها إدارة الصيد وفلاحو المنطقة حفاظا على المراتع والمزارع لتعليب لحومها وتصديرها إلى البلاد غير الاسلامية ؟ ج : لا يجوز شراء وبيع لحم الخنزير كطعام للانسان ولو كان لغير المسلم ، ولكن لو كانت له منافع عقلائية محللة معتد بها من قبيل الاستفادة منه في تغذية الحيوانات والاستفادة من دهنه في صناعة الصابون ونحو ذلك فلا مانع من بيعه وشرائه لذلك . س 2 : هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير ، أو في الملاهي الليلية ، أو مراكز الفساد ؟ وما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك ؟ ج : لا يجوز الاشتغال بالأمور المحرمة شرعا من قبيل بيع لحم الخنزير أو الخمر أو انشاء وإدارة ملاهي ليلية أو مراكز للفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها ، ويحرم التكسب بها ، ولا تملك الأجرة المأخوذة مقابل ذلك . س 3 : هل يصح بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أي محرم الأكل ممن يستحله أو إهداؤه له ؟ ج : لا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحل أكله أو شربه إذا كان لغرض الأكل والشرب ، أو مع علمه بأن المشتري يريد أن يأكله أو يشربه ولو كان ممن يستحل ذلك . س 4 : لدينا جمعية تعاونية لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية وحيث إن بعض تلك المواد الغذائية من الميتة أو مما يحرم أكله ، فما هو حكم الفوائد